الاشتغال اليقيني [1] . قال المحقق القمي : يجب عليها العدول إلى الافراد قبل الاحرام ، بمعنى لزوم الاحرام للافراد ، كما يجب على كل من ضاق عليه وقت العمرة ولم يتمكن من التمتع ، واستدل لذلك بالاجماع ونفي الحرج والضرر وبأولوية المقام عن عروض الحيض بعد الاحرام ، وما إليه السيد في العروة مستدلا بعدم التمكن من قصد التمتع . أما الاجماع المدعى في كلام المحقق فغير ثابت ، نعم لا يخلو بعض الأخبار عن الظهور فيما ذكر ، ولكنه أيضا ليس بحيث يعتمد الفقيه عليه في فتواه . وأما الحرج والضرر ، فغاية ما يترتب عليه نفي التكليف الحرجي والضرري ، وأما تبدل التكليف ووجوب العدول إلى الافراد من التمتع فيحتاج إلى دليل آخر ولا يستفاد من رفع التكليف الحرجي والضرري ، نظير ما قيل في المسح على المرارة ، فإن رفع وجوب المسح على البشرة بعدم الحرج ونفيه لا يثبت بدلية المسح على المرارة عن مسح البشرة بل يحتاج ذلك إلى دليل آخر كما قال
[1] أقول : يمكن لكل امرأة أن توخر عادتها بابتلاع الحب المعد لذلك الرائج في عصرنا ، يستعمله كثير من النسوان في شهر رمضان وسائر الأيام ولا حظر فيه ، كما يجوز لها أن تأكل طعاما أو تشرب شرابا يوجبه بل يستحب ذلك كما ورد في الحديث . راجع الوسائل ج 9 الباب 92 و 93 من أبواب الطواف .