responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 150


فإنه يقال : إن المفروضة إن كانت متمكنة من الخروج إلى عمرتها وأن تأتي بأفعالها قبل أيام العادة ، يجب عليها الخروج وأداء مناسك العمرة قبل ذلك ثم تحرم للحج وتأتي بجميع المناسك إلا الطواف ، فإذا طهرت أتت به مع ركعتي الطواف إن أمكنها التوقف بمكة بعد الطهر بذلك المقدار ، وأما إذا لم تتمكن من التوقف بعدا الطهر لأن تأتي بطوافها ، أو لم تمهلها السيارة والرفقة أو الحكومة استنابت شخصا يطوف عنها ، فيكون حجها تاما ومتعتها كاملة .
مضافا إلى أن استقرار العادة على رؤية الدم في خامس ذي الحجة مثلا إنما هي أمارة غالبية اعتبرها الشارع ، لا قطعية ويقينية بحيث لا يحتمل خلافها أصلا ، بل يمكن التخلف . فعلى هذا لا يوجد العلم بعدم الطهر إلى فوت زمان العمرة ، بحيث يصح أن يقال إن الأخبار والآيات منصرفة عن تلك النسوة ، فكل حائض تحتمل الطهر قبل مضي وقت العمرة تحرم وتنوي التمتع ، فإن لم تطهر قبل ذلك تعدل إلى الافراد .
نعم لو علمت وتيقنت امرأة أنها لا تطهر إلى آخر وقت العمرة .
فأمرها دائر بين القول بوجوب الاحرام عليها بالتمتع والاستنابة لطواف العمرة وركعتيه ، أو قضائهما بعد الطهر أو الاحرام لحج الافراد وحيث إن الأمر مردد ولم يعلم وظيفتها من أخبار الباب أيضا ، فلا مناص من وجوب الاحتياط عليها حتى تحصل البراءة اليقينية عن

150

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست