فإنه يقال : إن المفروضة إن كانت متمكنة من الخروج إلى عمرتها وأن تأتي بأفعالها قبل أيام العادة ، يجب عليها الخروج وأداء مناسك العمرة قبل ذلك ثم تحرم للحج وتأتي بجميع المناسك إلا الطواف ، فإذا طهرت أتت به مع ركعتي الطواف إن أمكنها التوقف بمكة بعد الطهر بذلك المقدار ، وأما إذا لم تتمكن من التوقف بعدا الطهر لأن تأتي بطوافها ، أو لم تمهلها السيارة والرفقة أو الحكومة استنابت شخصا يطوف عنها ، فيكون حجها تاما ومتعتها كاملة . مضافا إلى أن استقرار العادة على رؤية الدم في خامس ذي الحجة مثلا إنما هي أمارة غالبية اعتبرها الشارع ، لا قطعية ويقينية بحيث لا يحتمل خلافها أصلا ، بل يمكن التخلف . فعلى هذا لا يوجد العلم بعدم الطهر إلى فوت زمان العمرة ، بحيث يصح أن يقال إن الأخبار والآيات منصرفة عن تلك النسوة ، فكل حائض تحتمل الطهر قبل مضي وقت العمرة تحرم وتنوي التمتع ، فإن لم تطهر قبل ذلك تعدل إلى الافراد . نعم لو علمت وتيقنت امرأة أنها لا تطهر إلى آخر وقت العمرة . فأمرها دائر بين القول بوجوب الاحرام عليها بالتمتع والاستنابة لطواف العمرة وركعتيه ، أو قضائهما بعد الطهر أو الاحرام لحج الافراد وحيث إن الأمر مردد ولم يعلم وظيفتها من أخبار الباب أيضا ، فلا مناص من وجوب الاحتياط عليها حتى تحصل البراءة اليقينية عن