responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 149


المستفاد من النصوص فهو غير تام ، لأن مفادها أن الخلو من الحيض ليس شرط للاحرام ، وأما أن الفرض في هذا الحال التمتع أو الافراد فهي ساكتة عنه وغير ناظرة إليه حتى يتمسك بالاطلاق في المقام .
اللهم إلا أن يقال : أن المرأة المسؤول عن حكمها في النصوص هي المرأة العالمة بعدم طهرها إلى انقضاء وقت متعتها ، فيكون الجواب بوجوب الاحرام عليها من الميقات ظاهرا في الاحرام بالافراد ، لعدم تمكنها من العمرة المتمتع بها إلى الحج .
ويمكن أن يقال : إن السؤال إنما وقع عن النسوة في الزمن السابق وكان ميقات أكثرهن ذا الحليفة أو الجحفة ، وكان المتعارف في ذلك الزمان الخروج من المدينة وما شابهها أواخر شهر ذي القعدة ، والحائض منهن في الأغلب إنما تكون عالمة بأنها تطهر قبل انقضاء الوقت ، أو محتملة له ، والروايات محمولة ومنزلة على ما هو المتعارف في زمان صدورها ، فلا تشمل الحائض التي تعلم بعدم الطهر إلى انقضاء وقت التمتع .
لا يقال : إن لازم ما ذكر أن لا تكون المرأة العالمة بعدم طهرها إلى آخر وقت عمرتها مكلفة بالحج أصلا ، فإن النساء اللاتي عادتهن أن يحضن من خامس ذي الحجة مثلا إلى خمسة عشر يوما منها لا يستطعن من حج التمتع أبدا . والحال إنهن مكلفات به ، كغيرهن ممن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .

149

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست