responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 148


ورواية عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم تغتسل وتلبي [1] .
وهذه الروايات المنقولة في كتب الأصحاب كما ترى ظاهرة في أن الحيض لا يمنع عن الاحرام ، وأما الأحكام الأخرى من وجوب العدول وجوازه فقد علم مما تقدم من المسائل ، ولا اشكال فيها ، وإنما الكلام في المقام إن اطلاق الأخبار الدالة على عدم منع الحيض عن الاحرام ، هل هي شاملة للمرأة التي تعلم أنها لا تطهر إلى انقضاء وقت العمرة فيجب عليها الاحرام بالعمرة المتمتع بها إذا كانت نائية ، ثم العدول إلى الافراد أولا تشملها فمشكل .
ووجه الاشكال أنها إذا كانت عالمة بعدم الطهر إلى آخر وقت العمرة لا تتمكن من قصد التمتع حتى يجب عليها فتحرم بها . اللهم إلا أن يقال : إن الأخبار الواردة في المقام لم تعين لها وظيفة خاصة من التمتع والافراد ، فلها أن تنوي الافراد إذا علمت أنها لا تطهر إلى آخر الوقت .
وفيه : أن الحائض كغيرها من المكلفين إن لم تكن حاضرة المسجد الحرام فوظيفتها التمتع ، ويشملها اطلاق الآية والروايات ، ولا يجزيها غير ما تكون مكلفة به إلا بالدليل ، كما أنها لو كانت حاضرة لم يكن فرضها إلا الافراد ولا يجزي غيره إلا بالدليل الخاص ، فإن كان الدليل اطلاق عدم مانعية الحيض عن الاحرام



[1] الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 5 .

148

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست