responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 147


العدول من الافراد إلى التمتع زوال يوم التروية ، ويجوز لها أيضا الصبر إلى أن يضيق الوقت ، فإن لم تطهر وجب عليها العدول .
أما عدم كون الحيض مانعا عن الاحرام فتدل عليه الروايات :
منها رواية منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم [1] .
ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام . قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة [2] .
ورواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فطمثت ؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر [3] .
ورواية معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض . قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلي [4] .



[1] الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
[2] الوسائل 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 2 .
[3] الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 3 - 4 .
[4] الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 3 - 4 .

147

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست