العدول من الافراد إلى التمتع زوال يوم التروية ، ويجوز لها أيضا الصبر إلى أن يضيق الوقت ، فإن لم تطهر وجب عليها العدول . أما عدم كون الحيض مانعا عن الاحرام فتدل عليه الروايات : منها رواية منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم [1] . ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام . قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة [2] . ورواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فطمثت ؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر [3] . ورواية معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض . قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلي [4] .
[1] الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 1 . [2] الوسائل 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 2 . [3] الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 3 - 4 . [4] الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 3 - 4 .