responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 142


صدر الرواية ، وإن كان المراد من قوله ( قبل أن يطوف الطواف الآخر ) طواف الزيارة بعد مراجعتها من منى أو طواف النساء ، بمعنى أنه يجب عليها بعد المراجعة من منى أن تقضي أو لا ما فاتها من الأشواط قبل طواف الزيارة وطواف النساء . فالمعنى أيضا أنه لا يجب عليها إلا قضاء ما فات منها قبل الاتيان بطواف الزيارة ، وإن كان ذلك خلاف الظاهر ، لكن الرواية على كل حال تدل على تمامية المتعة إذا عرضها الحيض بعد أربعة أشواط .
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ بسنده عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ؟ قال : تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة ، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف ، وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج [1] ورواها الشيخ مرسلة عن إبراهيم بن إسحاق وزاد فيه : وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر [2] .
وما رواه عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت ؟ قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف



[1] الوسائل ج 9 الباب 86 من أبواب الطواف الحديث 1 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 86 من أبواب الطواف الحديث 4 .

142

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست