أما الراية فمخدوشة من جهة السند ، لأن أبا الحسن بياع اللؤلؤ أو إسحاق صاحب اللؤلؤ كلاهما مجهولان ، وقال الممقاني ( ره ) لم أر من ذكره إلا الشيخ ، حيث عده من أصحاب الصادق عليه السلام في رجاله . مضافا إلى كونها مرسلة ، إلا أن نقل صفوان الذي هو من أصحاب الاجماع وكذا عبد الله بن مسكان على ما نقل من الكشي يجعلها كالصحيحة . وأما من جهة الدلالة فهي تامة بناءا على نقل الكافي ، حيث تدل منطوقا على أن عروض الحيض لا يبطل الطواف إذا كان بعد أربعة أشواط ولا تبطل متعتها . ومفهومها أنه لو كان قبل اتمام أربعة أشواط فتبطل ومتعتها غير تامة ، إلا أنها ساكتة عن وجوب قضاء الطواف عليها في الصورة الأولى . وأما بناءا على ما نقله التهذيب فتدل على وجوب قضاء ما بقي من الطواف ، ولكنها ساكتة عن بيان وقت القضاء ومقتضى القاعدة فيه أنها إذا طهرت قبل الخروج إلى منى تقضيها قبله ، وإلا تقضي بعد الرجوع من منى ، وقد فسر بعض الشراح قوله ( قبل أن تطوف الطواف الآخر بقضاء ما فاتها من الطواف ) ، بمعنى عدم الحاجة إلى الزائد على أربعة أشواط ، بل تخرج إلى منى وتكون متعتها تامة . فيكون المحصل من الرواية أن المرأة المفروضة ممنوعة عن اتمام الطواف ، بل تخرج إلى منى للذهاب إلى عرفات ولا شئ عليها إلا قضاء ما فات من طوافها ، ( وهي ثلاثة أشواط ) المصرح به في