responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 143


بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله [1] .
وما رواه الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله [2] .
وهذه الروايات كما ترى تدل على تمامية المتعة إذا عرض الحيض أثناء الطواف بعد النصف ، وعلى وجوب قضاء ما فات من الأشواط ، وهي وإن كان أكثرها لا يخلو من الضعف في السند واختلال واضطراب في المضمون ، إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب بها والافتاء بمضمونها [3] .
واحتمال كون مستند فتاواهم غير ما ذكر من الأخبار المودعة في كتب الأصحاب لا يضر بجبر الضعف فيها ، مع تطابق عبارة الفتاوى والنصوص المتقدمة .



[1] الوسائل ج 9 الباب 86 من أبواب الطواف الحديث 1 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 1 .
[3] الرواية بالنسبة إلى وجوب إعادة السعي غير معمول بها ولكن تحمل على الأفضلية ، فإن السعي بين الصفا والمروة وإن لم يكن مشروطا بالطهارة إلا أنه معها أفضل .

143

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست