responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 140


متمتعة ثم حاضت قبل أن تحل . إلى أن قال عليه السلام : إذا زالت الشمس ذهبت المتعة [1] .
وثانيا أن رواية أبي بصير قد أعرض عنها الفقهاء ولم يفت بمضمونها إلا قليل منهم ، كابن جنيد على ما نسب إليه ، ولهذا حملها الشيخ على من حاضت أثناء الطواف ، كما يأتي حكمه إن شاء الله تعالى . ولكنه أيضا خلاف الظاهر والسياق ، ويصعب حملها عليه حتى في مقام الجمع لصراحتها في أنها حاضت قبل أن تحل ، وهو ظاهر في عروض الطمث قبل الطواف لا في أثنائه . اللهم إلا أن يقال إن حملها على ذلك أولى من الطرح .
( الأمر الثاني ) لو حاضت امرأة أثناء الطواف ، ففيه ثلاثة أقوال :
الأول البطلان مطلقا ، والثاني الصحة مطلقا ، والثالث التفصيل بين عروض الحيض قبل النصف فيبطل أو بعده فيحكم بصحة الطواف وهو المشهور المنصور لعدة من الروايات :
منها مرسلة أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة . وزاد في التهذيب : وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر [2] .



[1] الوسائل ج 8 الباب 21 من أقسام الحج الحديث 14 .
[2] وسائل الشيعة ج 9 الباب 86 من أبواب الطواف الحديث 2 .

140

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست