وفوت المتعة زوال يوم التروية قد نفاها أبو الحسن وردها بقوله ( لا ) ، فحينئذ يقال الرواية المردودة والمنفية إما هي الموجودة عندنا أو غيرها ، وعلى كل حال يوجب ذلك وهنا وضعفا في مفاد الرواية الموجودة ، ولا ينبغي أن يجعل معارضا لغيره . وكذا يوجب ذلك وهنا وضعفا في رواية ابن رئاب التي تطابق مضمونها ، فيحكم بتقدم الأخبار الدالة على العدول إلى الافراد وذهاب المتعة زوال يوم التروية . وقد يجمع بينها بنحو آخر ، وهو أن يقال : إن المرأة إذا كانت طاهرة حين الاحرام ثم طمثت قبل الاتيان بأفعال العمرة ، فعمرتها تامة لكنها تقضي طوافها بعد الحج وأما إذا كانت حين الاحرام طامثا فتعدل إلى الافراد إن لم تطهر قبل أعمال الحج ، بحيث تتمكن من اتيان أعمال العمرة ، وقد تجعل رواية أبي بصير شاهدا لهذا الجمع قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة : إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر [1] . ويرد على هذا الجمع : أولا أن نفس ما جعل شاهدا لرفع التعارض مبتلى بمعارض آخر ، وهو صحيح ابن بزيع حيث قال : سئل عن المرأة تقدم مكة
[1] الوسائل ج 9 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 5 .