فإن الظاهر من النفي نفي ما ذكر في رواية عجلان من الحكم ببقاء المتعة وتمامية العمرة وقضاء الطواف بعد الحج ، لا نفي الوقت المذكور في صدر الرواية ، بل لا وجه أصلا لرجوع النفي إليه ، إذ لا تنافي بين صحيحة ابن بزيع ورواية عجلان من جهة التوقيت ، بل التمانع والتنافي من جهة الحكم وانقضاء المتعة وذهابها ، وعدم الانقضاء زوال يوم التروية وقضاء الطواف ، بل يمكن تصور اتحادهما في الوقت بخلاف الحكم ، إذا المذكور في رواية ابن بزيع إن متعتها تذهب إذا زالت الشمس وتصير حجها مفردا ، وأما ما ذكر في رواية عجلان ( إنها اغتسلت واحتشت وسعت بين الصفا والمروة وتقضي طوافها ) . ولا يخفى أن المعمول والمتعارف بين الحجاج أنهم يشغلون بمقدمات الحج من الغسل وغيره من أول الزوال غالبا ، فتحمل الرواية عليه ، فتكون متحدة مع رواية ابن بزيع من جهة الوقت ولكنها تخالفها من جهة الحكم بعدم ذهاب المتعة وعدم جواز العدول إلى الافراد ووجوب قضاء الطواف بعد الحج ، وحيث أن الصحيحة متعرضة لرواية عجلان ونافية لمضمونها ، تكون حاكمة ومقدمة عليها . واحتمال كون المنفى في رواية أبي الحسن عليه السلام غير رواية عجلان الموجودة بأيدينا بعيد جدا ، ولو فرضنا ذلك لأمكن أن يقال : إن لعجلان رواية مخالفة لوجوب العدول إلى الافراد ،