هذا إذا كان المراد من التخيير هو الحكم الواقعي ، وأما لو كان المقصود من التخيير ، الحكم الظاهري ، في التخيير في العمل بين المتعارضين من باب الأخذ بأحد الخبرين ، فهذا إنما يصح بعد ثبوت التكافؤ المفقود في المقام ، لأن الأخبار التي تدل على العدول مطابقة لفتوى المشهور . وأما رواية عجلان أبي صالح الدالة على بقاء التمتع وقضاء الطواف بعد الحج ، ضعيفة . لاشتراك أبي صالح بين الثقة والضعيف فلا يعتمد على روايته ولا يستدل بها . ولا يثبت مضمون رواية أبي صالح بما روى عن درست بن أبي منصور عن عجلان في حديث قال : كنت أنا وعبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد ، فدخل عبد الله على ابن الحسن عليه السلام فخرج إلي فقال : قد سألت أبا الحسن عليه السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعناه من عجلان [1] . وذلك لأن عبد الله بن صالح أيضا مجهول ، فكيف يوثق مجهول بمجهول آخر وضعيف بضعيف ، مضافا إلى نفي أبي الحسن عليه السلام مضمون رواية عجلان ، كما في صحيحة ابن بزيع المتقدمة بعد ما سأل الراوي عنه . فقال أبو الحسن : لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة [2] .
[1] وسائل الشيعة ج 9 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 6 . [2] وسائل الشيعة ج 8 الباب 21 من أقسام الحج الحديث 14 .