responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 133


يعقوب بن شعيب وموثقة ابن بكير ومرفوعة سهل ورواية شعيب وصحيحة محمد بن مسلم [1] وغيرها من الروايات التي تدل على بقاء وقت المتعة بعد التروية أيضا .
ومقتضى الجمع بين تلك الأخبار كما تقدم أن تحمل الطائفة الأولى الدالة على انتهاء وقت المتعة وانقضائه على ذهاب الأمر الوجوبي التعييني ، المتعلق باتمام التمتع في الحج المندوب من زوال يوم التروية ، لا الأمر الجوازي بمعنى أنه لا يجب عليه اتمام العمرة وحج التمتع إذا ورد مكة يوم التروية ، بل يجوز له أن يعدل إلى الافراد كما أنه يجوز له أن يتم عمرته وأن يأتي بالتمتع إلى أن يخاف فوت الحج ، فيجب حينئذ العدول .
وتحمل الطائفة الثانية الدالة على بقاء وقت التمتع على جواز التمتع لا الوجوب والتعيين ، ما يتمكن من أعمال الحج ، بمعنى أنه يجوز له التمتع إلى وقت يتمكن فيه من اتمام العمرة والحج إلى يوم عرفة أو ليلة عرفة أو بعد زوال عرفة وإن كان يجوز له العدول إلى الافراد أيضا من يوم التروية .
وأما الحمل على المندوب من حج التمتع لا الواجب منه ، فهو مقتضى عموم الآية الكريمة الدالة على أن فرض النائي التمتع والروايات الصريحة في وجوب اتمام المتعة على من يتمكن منه



[1] وسائل الشيعة ج 8 الباب 20 من أبواب الأقسام الحج الحديث 5 6 ، 7 ، 1 ، 4 ، 9 .

133

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست