فوت الحج أصلا . ويدل عليه ما تقدم من النصوص الدالة على وجوب العدول إلى الافراد إذا لم يتمكن من درك الحج لضيق الوقت أو خاف فوته . وأما إذا ورد مكة زوال يوم التروية معتمرا بعمرة التمتع تطوعا وعلم أنه يتمكن من اتمام أفعال العمرة ودرك الحج بجميع أفعاله الاختيارية ، فهل يجب عليه اتمام التمتع لقدرته عليه وتمكنه منه أو يجوز له العدول إلى الافراد ، لدلالة بعض الأخبار عليه ، وأنه جائز من زوال يوم التروية إلى أن يخاف فوت الحج ، فيجب حينئذ العدول ؟ الظاهر هو الثاني ، والحكم بجواز العدول من زوال يوم التروية في الحج المندوب ، لما تقدم من الجمع بين الروايات الدالة على ذهاب المتعة وانقضاء وقتها يوم التروية أو زواله أو غروبه كصحيحة ابن بزيع وما يتحد مضمونه معها ، وبين الأخبار الدالة على بقاء وقت التمتع إلى زوال يوم عرفة كرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر [1] . أو إلى ليلة عرفة ، كرواية محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة لطاف وأحل وأتى جواريه ، ثم أحرم بالحج وخرج [2] أو ما يدل على بقاء وقتها ما أدرك الناس بمنى ، كرواية
[1] وسائل الشيعة ج 8 الباب 20 من أقسام الحج الحديث 15 . [2] الوسائل ج 8 الباب 20 من أقسام الحج الحديث 2 .