ولو في يوم عرفة ، ولا مجال لتخصيص الآية وتلك الروايات بما تقدم من النصوص الدالة على جواز العدول من يوم التروية ، فإن المتيقن من التخصيص تخصيص ما يدل على أن المعتمر مرتهن بحجه الشامل للواجب والمندوب ، فيخصص بالمندوب ، وأما الفرض من حج التمتع المستفاد من الآية والرواية فيبقى على عمومه ولا يخصص بما تقدم ، للشك فيه ، والأصل بقاؤه على عمومه ، وقد مر توضيحه ، ولعل الشيخ ( قده ) جمع بين الأخبار بما ذكر لما أشير إليه في طي البحث . ينبغي التنبيه على أمور ( الأمر الأول ) قد تقدم أن مما يوجب العدول من التمتع إلى الافراد عروض الطمث على المرأة المحرمة ، بحيث لا تتمكن من اتيان أعمال العمرة بعد حصول الطهر والآتيان بالحج بعدها والشك في التمكن من الاتيان بأفعال الحج بعد العمرة وخوف فوته . وقد مر ما يمكن أن يستدل به لذلك من النصوص ، ولكن في قبال تلك النصوص أخبار تدل على أنها تتم عمرتها وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر وتقضي طوافها بعد الفراغ من مناسك الحج وأفعاله ولا تعدل إلى الافراد . وأصح ما في المقام سندا صحيحة رواها أربعة من أصحاب الصادق عليه السلام منهم علي بن رئاب عنه أنه قال : المرأة المتمتعة