أن من أحرم بعمرة التمتع يجب عليه اتمامها والآتيان بالحج بعدها ولا يجوز له العدول إلى غيره ، سواء كان التمتع واجبا أو مندوبا . وفي قبال هذين الحكمين الأخبار الدالة على جواز العدول ، ولكن ما يستفاد منها بادئ النظر هو تحديد وجوب اتمام العمرة وحرمة العدول إلى الافراد إلى غروب يوم التروية ، لا تبدل الفرض من التمتع إلى الافراد وفوات وقته . ويشهد لما ذكرنا رواية أبي بصير المتقدمة ، الدالة على أن المرأة إذا طهرت ليلة عرفة وتمكنت من اتيان التمتع فلتفعل [1] وغيرها من الروايات التي تدل على عدم فوت وقت التمتع يوم عرفة أو إلى زوال الشمس من يوم عرفة كما في مكاتبة محمد بن مسرور المتقدمة [2] . وأما ما يترائى منه من انقضاء وقت التمتع يوم التروية كصحيحة عمر بن يزيد وموسى بن عبد الله وإسحاق بن عبد الله وزكريا بن عمران ( أو آدم ) فكلها مأولة بما يأتي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة ، امض كما أنت بحجك [3] . عن موسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
[1] وسائل الشيعة ج 8 الباب 20 من أقسام الحج الحديث 3 . [2] وسائل الشيعة ج 8 الباب 20 من أقسام الحج الحديث 15 . [3] وسائل الشيعة ج 8 الباب 21 من أقسام الحج الحديث 12 .