responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 122


تخصيص الأكثر . نعم يخرج التمتع المندوب عن عموم وجوب الاتمام ، وإذا دار الأمر بين الاحتمالين فالمتعين هو الثاني ، لأنه المتيقن من التخصيص ، إذا لأصل عدم التخصيص في الآية والروايات الكثيرة الدالة على وجوب التمتع على النائي وعدم التخصيص الزائد في أدلة وجوب اتمام التمتع .
وبتعبير أوفى إن الأدلة الدالة على جواز العدول في مقام بيان عدم وجوب اتمام المتعة بما هي متعة ، ولا تعرض فيها لتكليف النائي حتى يؤخذ باطلاقها ، ويخصص بها الآية والرواية التي تدل على أن فرض النائي التمتع . فعلى هذا يبقى قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [1] سليما عن التخصيص وسالما عن المعارض .
وتوضيح المقام : إن المستفاد من الآية الكريمة ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) أن الواجب على النائي التمتع وأنه فرضه ، يجب عليه الاتيان به ، ولازم ذلك عدم جواز العدول منه إلى غيره مع التمكن من اتمامه ، وعدمه تبدل فرضه إلى غيره إلا بدليل شرعي تعبدي .
وكذا المستفاد من قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة ) [2] بمعونة الأخبار الدالة على أن العمرة في الحج إلى يوم القيامة



[1] سورة البقرة الآية 196 .
[2] سورة البقرة الآية 196 .

122

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست