تخصيص الأكثر . نعم يخرج التمتع المندوب عن عموم وجوب الاتمام ، وإذا دار الأمر بين الاحتمالين فالمتعين هو الثاني ، لأنه المتيقن من التخصيص ، إذا لأصل عدم التخصيص في الآية والروايات الكثيرة الدالة على وجوب التمتع على النائي وعدم التخصيص الزائد في أدلة وجوب اتمام التمتع . وبتعبير أوفى إن الأدلة الدالة على جواز العدول في مقام بيان عدم وجوب اتمام المتعة بما هي متعة ، ولا تعرض فيها لتكليف النائي حتى يؤخذ باطلاقها ، ويخصص بها الآية والرواية التي تدل على أن فرض النائي التمتع . فعلى هذا يبقى قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [1] سليما عن التخصيص وسالما عن المعارض . وتوضيح المقام : إن المستفاد من الآية الكريمة ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) أن الواجب على النائي التمتع وأنه فرضه ، يجب عليه الاتيان به ، ولازم ذلك عدم جواز العدول منه إلى غيره مع التمكن من اتمامه ، وعدمه تبدل فرضه إلى غيره إلا بدليل شرعي تعبدي . وكذا المستفاد من قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة ) [2] بمعونة الأخبار الدالة على أن العمرة في الحج إلى يوم القيامة
[1] سورة البقرة الآية 196 . [2] سورة البقرة الآية 196 .