الغروب إلى منى ليفيضوا منه إلى عرفات . وعلى هذا المقصود من التحديد إما عدم جواز التأخير عمدا عن الغروب لكونه خلاف الاحتياط في الحركة مع الرفقة ويمكن أن ينجر إلى عدم الوصول إلى عرفات في الوقت المقرر ، وإما تحديد لوجوب اتمام العمرة بمعنى أنه يجب اتمام العمرة والآتيان بوظيفة المتمتع إلى غروب يوم التروية ، وأما ليلة عرفة فيجوز لمن دخل مكة فيها العدول من التمتع إلى الافراد . وحينئذ يدور الأمر في جوار العدول من التمتع إلى الافراد بين القول بالجواز ليلة عرفة مطلقا سواء كان واجبا أو مندوبا ، وبين حمل الرواية الدالة على جواز العدول على خصوص المندوب من التمتع فعلى الأول تكون الرواية مخصصة للآية والنصوص الدالة على أن النائي فرضه التمتع [1] ، فيكون المستفاد من المجموع أن النائي فرضه التمتع إلا من لم يتم عمرته إلى غروب يوم التروية ، فله أن يعدل إلى الافراد ، وإن كان متمكنا من التمتع في نفس الأمر والواقع ولا يجب عليه اتمام التمتع واجبا كان أو مندوبا . وعلى الثاني يخصص بها عموم الأدلة الدالة على وجوب اتمام العمرة المتمتع بها إلى الحج والحج بعدها ، ويبقى العموم الدال على أن فرض النائي التمتع بحاله ، ولا يلزم تخصيص فضلا عن
[1] أضاف الأستاذ مد ظله في الحاشية ما هذا لفظه : وموجبا لتخصيص الأكثر للأدلة الدالة على وجوب تتميم ما شرع فيه من التمتع - انتهى .