بإدامة طمثها ، وأنها لا تعلم متى تطهر ، وأما إذا علمت بطهرها وتمكنها من اتمام العمرة قبل الوقوف بعرفات ثم الاحرام بالحج ودرك عرفات ، فوظيفتها وفرضها التمتع كما صرح به في رواية أبي بصير المتقدمة . هذا كله في تحديد متعة المرأة ، وأما الرجل ففي توقيت متعته روايات لا بد من نقلها والتأمل فيها وبيان مفادها ومحاملها ، منها : رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ، يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان ؟ قال عليه السلام : يجعلانها حجة مفردة ، وحد المتعة إلى يوم التروية [1] . لا يبعد حمل هذه الرواية على من يخاف فوت حجه إن أتم أعمال العمرة ثم خرج إلى عرفات ، ولهذا أمره عليه السلام بالعدول إلى الافراد ، إذا الغالب إن من ورد مكة يوم عرفة لا يتمكن كثيرا ما من اتمام أعمال العمرة ودرك الحج ، سيما إذا ورد بعد الزوال ، مع حاجة السير إلى عرفات إلى ساعات عديدة ، الملازمة لخوف فوت الحج لكثير من الناس في ذلك العصر . وأما الفقرة الأخيرة في الرواية من قوله عليه السلام ( وحد المتعة إلى يوم التروية ) محمولة على غروب يوم التروية ، بناءا على دخول الغاية في الحد ، لما تعارف بين الناس من الحركة قبل
[1] وسائل الشيعة ج 8 الباب 21 من أقسام الحج الحديث 11 .