العمرة ثم تهلل بالحج بعد الاحلال منها ، وإن لم تطهر بقيت على احرامها إلى يوم التروية لتحج مع الناس ، وعلى هذا فهي إما منصرفة عمن تعلم أنها تطهر قبل التروية وتتمكن من أداء الوظيفة المقررة لها من العمرة والحج ، وإما محمولة على غير العالمة به . وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات . قال : تصير حجة مفردة . قلت : عليها شئ ؟ قال : دم تهريقه وهي أضحيتها [1] . ومورد الموثقة أيضا غير مورد رواية أبي بصير المصرحة فيها بأنها إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف البيت فلتفعل . وصحيحة جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية . قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة [2] . وظاهر الصحيحة أيضا المرأة التي لم تكن عالما بأنها تطهر وتتمكن من اتمام العمرة ودرك الحج بعده . تلك الطائفة من النصوص الواردة في توقيت متعة الحائض بأوقات مختلفة ، كلها محمولة على مورد يكون حجها معرضا للفوت
[1] وسائل الشيعة ج 8 الباب 21 من أقسام الحج الحديث 13 . [2] وسائل الشيعة ج 8 الباب 21 من أقسام الحج الحديث 2 .