ابن عمران المروية في الاستبصار ، أو زكريا بن آدم كما في غيره باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة ؟ قال : لا متعة له ، يجعلها عمرة مفردة [1] . لكنها غير صالحة للمعارضة ، فإن محمد بن سهل الواقع في السند مجهول الحال في كتب الرجال ، وإن استظهر بعض كونه إماميا أو موثقا ، لكنه يحتاج إلى حدس قوي . وأما زكريا بن عمران المذكور في الاستبصار فهو أيضا مجهول لم يذكر في كتب الرجال ، وإنما نقل عنه الشيخ هذه الرواية فقط ، ولذا قيل إن ثبوت نقل محمد بن سهل عن زكريا بن آدم وعدم معهودية روايته عن زكريا بن عمران ، موجب لاحتمال أن يكون نقل الاستبصار اشتباها في النسخة ، وإن كان ذلك أيضا يحتاج إلى حدس قوي . ومع ذلك الرواية قد أعرض عنها الأصحاب ، إذ لم نجد من أفتى بمضمونها أو تعرض لحملها أوردها ، مع كونها بمرأى منهم ومسمع ، فعلى هذا لا تعارض الروايات المتقدمة . ويمكن حملها على من دخل مكة يوم عرفة ولم يتمكن من ادراك الحج أصلا ، فتحلل بالعمرة المفردة ، إذ لا فرق بين المحرم بالحج إذا فاته والمحرم بعمرة التمتع إذا فاته الحج . ويمكن أن يكون المراد من جعل العمرة مفردة تأخيرها عن
[1] وسائل الشيعة ج 8 الباب 21 من أبواب أقسام الحج الحديث 8 .