كما صنعت عائشة ولا هدي عليه [1] . ورواية زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة ؟ فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه [2] . ومنها رواية موسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة . قال : لا متعة له ، يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدي عليه ، إنما الهدي على المتمتع [3] . وظاهر قوله ( ويخرج إلى منى ) هو الخروج إلى منى بعد طواف الزيارة والسعي ليتم سائر الأعمال بمنى ، ولكن الفيض قدس سره ذكره له في الوافي معنيين آخرين فراجع . وبالجملة المستفاد من تلك الأخبار المستفيضة المعتبرة المشتملة على الصحاح والحسان تشريع العدول من التمتع إلى الافراد لمن لم يتمكن لضيق الوقت من اتمام العمرة ثم الاتيان بالحج . ولا معارض لتلك الأخبار إلا رواية محمد بن سهل عن زكريا
[1] وسائل الشيعة ج 8 الباب 21 من أبواب أقسام الحج الحديث 6 . [2] وسائل الشيعة ج 8 الباب 21 من أبواب أقسام الحج الحديث 7 . [3] وسائل الشيعة ج 8 الباب 21 من أبواب أقسام الحج الحديث 10 .