خرج محرما ودخل ملبيا بالحج الخبر [1] . وغيرها من الروايات المصرحة فيها بعدم جواز الخروج من مكة للمتمتع حتى يقضي حجه ، ولا مانع من العمل بها ، ولا معارض لها . وما يدل على جواز الخروج من مكة قبل الاتيان بالحج أو يستشعر منها ذلك ، فهو محمول على صورة الحاجة والاضطرار العرفي ، كما صرح به في ذيل رواية حماد ، ويأتي حكم الاضطرار انشاء الله . وأما لو احتاج المتمتع إلى الخروج من مكة قبل الحج يحرم بالحج من مكة ويخرج لحاجته ، إذا علم أنه لا يفوته الحج ، ثم يدخل مكة ويفيض إلى عرفات بهذا الاحرام ، ويجوز له أن يذهب إلى عرفات من مكانه من غير أن يدخل مكة ، كما يشهد له بعض الروايات : منها رواية حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها . قال : فقال فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات [2] . ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف . قال : يهل
[1] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 6 . [2] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 4 .