responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 75


والمتيقن من مفاد الصحيحة صورة عدم التمكن من العود إلى مكة ، كما في صورة الجهل ، وإلا لوجب عليه العود إلى مكة والاحرام منها ، بل الأحوط العود إليها مهما كان ميسورا وإن لم يبلغ مكة ، ثم الاحرام من ذلك الموضع .
( الثالث ) لو نسي الاحرام لحج التمتع أو جهل حتى أتى بجميع المناسك ، فقد تم حجه ولا شئ عليه ، كما صرح به في ذيل صحيحة علي بن جعفر ، ويدل عليه موثقة ابن عمير الآتية .
محمد بن يعقوب باسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى . قال : تجزيه نيته ، إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل [1] .
وظاهر قوله ( وقد شهد المناسك كلها ) إما تمام الحج أو مع العمرة ، كما أنه يظهر من ترك الاستفصال عدم الفرق بين أنواع الحج والعمرة في هذا الحكم . وكذا الظاهر من قوله ( إذ كان قد نوى ذلك ) هو نية الاتيان بما فرض الله تعالى عليه من النسك ، حتى لا يكون متعمدا في ترك الاحرام ، وإن لم ينشئ الاحرام ظاهرا .
وحمله على نية الاحرام غير وجيه ، لمنافاته للجهل به ونسيانه له . وكذا حمل الجهل والنسيان في الرواية على الجهل بلزوم التلبية والاهلال ونسيانه مع العلم بوجوب أصل الاحرام وكونه



[1] الوسائل ج 8 الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 1 .

75

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست