responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 74


إليها من دون تجديد الاحرام ، ولا المرور بها ، وكذا لا يكفي تجديد الاحرام من غيرها . ويأتي حكم من أحرم من غير مكة جهلا أو نسيانا .
< فهرس الموضوعات > القدر المتيقن من مكة < / فهرس الموضوعات > لا يخفى أن المتيقن من مكة الذي يصح الاحرام منها ويجب في التمتع ، ما كان موجودا في زمان صدور تلك الأخبار من حيث السعة والضيق والطول والعرض ، وأما ما زيد عليه بمرور الزمان في القرون المتمادية والأزمنة المتتابعة ، فهو غير داخل في بطن مكة وشمول الأدلة له غير معلوم ، وإن كان شمولها قويا في النظر .
< فهرس الموضوعات > لو ترك الاحرام من مكة جهلا أو نسيانا < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) لو ترك المتمتع الاحرام بالحج من مكة جهلا أو نسيانا ومضى إلى عرفات ، وجب العود إلى مكة والاحرام منها ، إذا تمكنه منه ومن الرجوع إلى عرفات بعد الاحرام لدرك الوقوف .
وأما إذا لم يتمكن من العود أحرم من مكانه ولو كان بعرفات ، وعليه تحمل رواية علي بن جعفر الدالة على وجوب الاحرام بعرفات .
محمد بن يعقوب باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال :
سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله ؟
قال : يقول ( اللهم على كتابك وسنة نبيك ) فقد تم احرامه [1] .
وعنه أيضا عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده . قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه [2] .



[1] الوسائل ج 8 الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 3 .
[2] الوسائل ج 8 الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 2 .

74

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست