قاصدا له ، خلاف الظاهر ، فإن المنساق إلى الذهن من الجهل بالاحرام أو نسيانه ، الجهل بأصل الاحرام ووجوبه لا الجهل بالتلبية وغيرها ، وكذا النسيان . ويعلم مما ذكر أنه لو ترك الاحرام جهلا أو نسيانا وأتى ببعض المناسك لا كلها ، فلا اشكال في صحة ما أتى به وصحة حجه ، لوضوح أنه إذا كان جميع المناسك مع الجهل بالاحرام أو نسيانه صحيحا ، فالبعض أيضا كذلك ، فإن الفرق في الصحة والاجزاء بين الاتيان بالكل وبين البعض ، مما لا يساعده نظر العرف بل ينكره . نعم القدر المتيقن من صحة البعض ما لو تذكر وجوب الاحرام بعد فوت محل البعض المأتي به ، فإنه يكتفي به ويجزي ، وأما إذا تذكر قبل فوت المحل وجب عليه الرجوع إلى مكة والاحرام منها ، ثم يأتي بما أتى به من قبل أن تمكن من العود إليها ، وإلا يحرم من مكانه ويأتي به ، بل الأحوط أن يحرم بعد الالتفات ويأتي بما أتى به من البعض ، ولو بالاضطراري منه ، كالوقوفين إن أمكن ذلك . ومثل ما تقدم من الحكم بالصحة لو أحرم بالحج من غير مكة جهلا أو نسيانا ، ثم تذكر بعد الاتيان بالمناسك كلها أو بعضها ، من غير فرق بين كون المحل الذي أحرم فيه ميقاتا أو غير ميقات ، فيأتي هنا ما أشرنا إليه من وجوب العود إلى مكة إن تمكن وكفاية الاحرام من موضعة إذا لم يتمكن ، وإن الاتيان ببعض المناسك إنما يجزي