ثم إنه لا فرق في عدم صحة التمتع إذا لم تقع العمرة والحج في سنة واحدة ، بين أن تمتع بالعمرة قبل أيام الحج أو بعدها إلى آخر ذي الحجة ، مع وقوع الحج في العام القابل . كما لا فرق بين اتمام أفعال العمرة وعدمه في السنة الأولى ، ولا بين الاحلال منها وعدمه ، ولا بين الخروج من مكة بعد الاحلال وعدمه . ومثله في البطلان ما لو أتى بأفعال العمرة كلها وأحل منها وأحرم للحج ، ولكنه لم يقف الموقفين أو ترك ركنا آخر ، وبقي على الاحرام إلى العام القابل وأتم الحج تمتعا ، فإنه لا يصح تمتعا للفصل بين العمرة والحج ، كما فسد حجه السابق بترك الأفعال عمدا . فتحصل من جميع ما ذكرناه أن عمرة التمتع وحجه عملان مرتبطان ، يشترط أن يقعا في أشهر الحج في سنة واحدة ، ولا يحصل الفصل بينهما . ( الشرط الرابع ) أن يكون الاحرام الحج التمتع من بطن مكة أي من داخلها مع العلم والاختيار ، وادعي الاجماع عليه ، وعن بعض نفي الخلاف فيه ، واستدل بروايات منها : رواية عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من أين أهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق [1] .
[1] الوسائل ج 8 الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 10 .