responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 66


وفي مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام أنه قال : إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع ، فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج الخبر [1] .
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل يوم التروية أله أن يخرج ؟
قال : لا يخرج حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز الطائف وأشبهها .
وغيرها من الروايات الدالة على عدم جواز الخروج من مكة بعد العمرة حتى يأتي بالحج ، الظاهرة في وجوب الاتيان به في سنة واحدة ، كما هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع . مضافا إلى أنه مقتضى الاحتياط ، للعلم بمشروعية ذلك وأنه موجب لفراغ الذمة قطعا دون غيره .
فما عن الشهيد قدس سره من أنه لو أحرم للعمرة في أشهر الحج وأتى ببعض أعمالها لا كلها ، وبقي على الاحرام إلى العام القابل فأتى بمناسك الحج ، يحتمل الاجزاء عن التمتع . بعيد جدا ، ولا يساعده الدليل ، ولو فرض أن لأدلة حج التمتع اطلاقا يشمل هذا الفرد ، لا يفرق بين ما إذا أتى ببعض أعمال العمرة أو كلها ، بل يشمله وإن أحل من العمرة ، ولا يشترط أن يبقى على الاحرام إلى العام القابل ، كما في عبارة الشهيد ( قده ) .



[1] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 10 .

66

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست