والاستدلال بالرواية ، يتوقف على أن يكون المراد من الرحل مكة ، ومن الطريق السكك بها ، وأن يكون السائل متمتعا ، ويكون الإمام عليه السلام في مقام بيان جميع ما يصح الاهلال بالحج منه . وبعض هذه وإن كان يظهر من الرواية إلا أن احراز الجميع مشكل فعلى ذا دلالتها على المقصود لا يخلو من خفاء . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى ، فاغتسل ثم البس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا ، وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار الخبر [1] . وفي دلالة الصحيحة أيضا خفاء ، ولا يستفاد منها حصر الميقات بالحجر أو المقام أو المسجد ، للعلم بعدم وجوب الاحرام من خصوص المقام أو الحجر كما تقدم في رواية يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من أي المسجد أحرم يوم التروية ؟ قال : من أي المسجد شئت وكذا لا يجب الاحرام من خصوص المسجد كما في رواية عمرو بن حريث المتقدمة ، بل لا يستفاد منها الحصر بمكة بعد اشتمال الرواية على كثير من المستحبات . وكذا لا يستفاد الحصر بمكة ، مما يدل على أن من دخل مكة
[1] الوسائل ج 9 الباب 52 من أبواب الاحرام الحديث 1 .