( الشرط الثاني ) أن يقع تمام العمرة والحج في أشهر الحج ، بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك ، لقوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) وللأخبار المستفيضة المعمول بها ، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، منها : عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله تعالى يقول ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة [1] . عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحج أشهر معلومات سؤال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن [2] . عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج . قال : يجعلها عمرة [3] . عن ابن أذينة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له [4] . وقيل إن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ، نقل ذلك عن الحسن والبيان وروض الجنان ، ويدل عليه
[1] الوسائل ج 8 الباب 11 من أقسام الحج الحديث 1 . [2] الوسائل ج 8 الباب 11 من أقسام الحج الحديث 5 . [3] الوسائل الجزء 8 الباب 11 من أقسام الحج الحديث 7 . [4] الوسائل ج 8 الباب 11 من أقسام الحج الحديث 4 .