رواية علي بن إبراهيم باسناده قال : أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة الخبر [1] . وقيل أشهر الحج شوال وذو القعدة وثمانية أيام من ذي الحجة حكى ذلك عن ابن زهرة ، وقيل تسعة أيام وليلة الأضحى ، وقيل إلى طلوع الشمس من اليوم العاشر ، حكى ذلك عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع ، ونسب إلى ظاهر جمل العلم والعمل . الظاهر أن النزاع بينهم لفظي ، إذ لا اشكال في صحة الاتيان ببعض أفعال الحج إلى طول شهر ذي الحجة ، كالطوافين والسعي والهدي ، كما أنه لا اشكال في أن وقت العمرة المتمتع بها من أول شوال إلى الوقت الذي يتمكن فيه من اتمام أفعال العمرة ودرك الحج بعده ، فيمكن أن يكون مرادهم من تحديد آخر الوقت ، إن الأوقات المذكورة هي آخر وقت يمكن درك الحج فيه بعد أعمال العمرة ، كما أن أول وقت تصح فيه العمرة المتمتع بها إلى الحج هو شوال . ثم إنه لو وقعت العمرة بتمامها أو بعضها قبل شهر شوال ، ناويا للتمتع بها ، لا يصح تمتعا بلا اشكال ولا خلاف ، ولكن هل تصح مفردة أم تقع فاسدة ؟ ففيه خلاف . والعمرة المفردة في غير أشهر الحج ، وإن كانت لا تحتاج إلى قصد الافراد ، بل تقع صحيحة وإن لم ينو الافراد ، إلا أن ذلك