الأصل ، ولكن القدر المتيقن منها جواز تأخير التجريد لا الاحرام ، وإن كان الظاهر من سؤال الراوي ( فمن أين يحرمون ) وجواب الإمام ( ائت بهم العرج فليحرموا منها ) الرخصة في تأخير الاحرام إلى الجحفة ، ولكن لا يستفاد منه تخصيص أدلة وجوب الاحرام من الميقات لأجل أن الجحفة ميقات اضطراري لمن لا يتمكن من الاحرام من مسجد الشجرة أو يشق عليه . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو ، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه [1] . وهذه الرواية أيضا ليست صريحة في تأخير الاحرام ، بل يمكن أن يكون المراد من قوله عليه السلام ( يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ) تجريدهم عن المخيط كما يجرد المحرم ، فلا يخصص به عموم عدم جواز تأخير الاحرام من الميقات ، ولا أدلة سائر المحرمات غير التجريد الذي صرح في الأخبار بجوازه ، ويبقى عموم سائر المحرمات بحاله . ثم إن الهدي هل هو من مال الصبي أو الولي ، قال المحقق : ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا ، لأنه كالنفقة الزائدة أو الصوم عنه إذا لم يجده .