responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 327


الأصل ، ولكن القدر المتيقن منها جواز تأخير التجريد لا الاحرام ، وإن كان الظاهر من سؤال الراوي ( فمن أين يحرمون ) وجواب الإمام ( ائت بهم العرج فليحرموا منها ) الرخصة في تأخير الاحرام إلى الجحفة ، ولكن لا يستفاد منه تخصيص أدلة وجوب الاحرام من الميقات لأجل أن الجحفة ميقات اضطراري لمن لا يتمكن من الاحرام من مسجد الشجرة أو يشق عليه .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو ، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه [1] .
وهذه الرواية أيضا ليست صريحة في تأخير الاحرام ، بل يمكن أن يكون المراد من قوله عليه السلام ( يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ) تجريدهم عن المخيط كما يجرد المحرم ، فلا يخصص به عموم عدم جواز تأخير الاحرام من الميقات ، ولا أدلة سائر المحرمات غير التجريد الذي صرح في الأخبار بجوازه ، ويبقى عموم سائر المحرمات بحاله .
ثم إن الهدي هل هو من مال الصبي أو الولي ، قال المحقق :
ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا ، لأنه كالنفقة الزائدة أو الصوم عنه إذا لم يجده .



[1] الوسائل ج 8 الباب 17 من أقسام الحج الحديث 3 .

327

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست