responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 326


ورفقا بهم ، وأما أصل المحبوبية والرجحان في أعمالهم ، فهو باق على حاله .
وأما غير المميز منهم ، فإن دل الدليل على محبوبية احرامهم ومطلوبيته ، أحرم بهم وليهم أن أراد وإلا فلا وجه لشمول الاطلاقات لهم .
ومن النصوص ما روي عن أيوب أخي أديم قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجردهم من فخ [1] .
فهل المراد من التجريد احرامهم أو تجريدهم عن المخيط كما هو الظاهر من اللفظ ، ثم إنه بناءا على الثاني هل الجواز مختص بالمخيط أو يعم التروك ، وكذلك هل يختص بصورة الضرورة والعذر أو شرع لتسهيل الأمر على الصبيان ، وإن لم يكن الصبي مضطرا إلى لبس المخيط إلى فخ ؟ فكل محتمل .
وعن يونس بن يعقوب عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون ؟ قال : ائت بهم العرج فليحرموا منها ، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ، ثم قال : فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة .
وهذه الرواية يحتمل التعميم فيها وجواز تأخير الاحرام من



[1] الوسائل ج 8 الباب 17 من أقسام الحج الحديث 6 .

326

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست