إلا أن الأخبار واجماع العلماء قيدها بغير صورة النسيان . فهذا مما لا كلام فيه ، وإنما الكلام في أنه هل يجب عليه دم أم لا ؟ فيه وجهان ، بل قولان ، ومنشأهما الروايات المأثورة الدالة بعضها على عدم شئ عليه كما تقدم . ويظهر من رواية إسحاق بن عمار أن عليه دما يهريقه ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل متمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج . فقال : عليه دم يهريقه [1] . وقد جمع بينهما بحمل رواية إسحاق على الندب ولا حظر فيه ولأن غير الناسي في الصيد ليس عليه كفارة وإن كان ذلك في المحرمات دون ترك الواجبات . ( فرع ) لو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير عامدا بطلت عمرته وصارت حجته مبتولة ، كذا ذكره المحقق في الشرائع ، ونسبه في الدروس والمسالك إلى الشهرة ، وقيل يبقى على احرامه الأول وكان الثاني باطلا ، والأول هو المروي . ومقتضى القاعدة في المسألة وجوب تتميم العمرة بالتقصير وعدم جواز الشروع في الاحرام الثاني إلا بعد اتمام الأول بجميع مناسكه ، فلو شرع في الثاني قبل اكمال الأول ، أما يكون الثاني باطلا فقط ، وأما يكون مبطلا للأول أيضا . ولكن ورد في روايتين موثقتين بل في المنتهى والمختلف
[1] الوسائل ج 9 الباب 54 من أبواب الاحرام الحديث 6 .