والمسالك والروضة تصحيح إحداهما إن ترك التقصير عمدا لا يوجب بطلان احرام العمرة ، بل ينقلب إلى الحج كما في ذوي الأعذار . عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر . قال : بطلت متعته ، هي حجة مبتولة [1] . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس عليه متعة . والمستفاد منها أن الاحرام الأول للعمرة المتمتع بها إلى الحج لا يبطل بترك التقصير عمدا والاهلال بالحج ، بل يصير حجا مبتولا لا تمتعا ، وهذا يخالف ما نقل عن ابن إدريس في السرائر حيث قال : لا يجوز ادخال العمرة في الحج ولا ادخال الحج في العمرة بمعنى أنه إذا أحرم بالعمرة لا يجوز له أن يحرم بالحج حتى يفرغ من جميع مناسكه ، وكذا إذا أحرم بالحج . وإليه أشار المحقق في كلامه حيث قال : وقيل يبقى على احرامه الأول وكان الثاني باطلا . قال في السرائر : والذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب ، أنه لا ينعقد احرامه بحج بعد ما أحرم بالعمرة حتى يتحلل منها ، وقد أجمعنا على أنه لا يجوز ادخال الحج على العمرة ولا ادخال العمرة على
[1] الوسائل ج 9 الباب 54 من أبواب الاحرام الحديث 4 .