responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 318


في أحكام الاحرام وهي في ضمن مسائل :
( الأولى ) لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ احراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له ، كذا قاله المحقق في الشرائع . والمقصود إن من أحرم لنسك من المناسك لا يجوز له أن يحرم ثانيا لمثل ما أحرم له أو لغيره حتى يكمل مناسك ما أحرم له أولا ، إذ يجب عليه الاتمام بلا خلاف ، بل ادعى الاجماع عليه بقسميه . ويدل عليه الكتاب والنصوص المشتملة على كيفية الحج .
وظاهر كلام المحقق عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل والعالم . نعم لو كان ذلك عن عمد يبطل الاحرام ويعصى به ويعاقب عليه ، بخلاف ما إذا نسي لعدم العصيان فيه أيضا ، وإن كان احرامه الثاني باطلا إلا إذا كان بعد السعي كما يأتي .
( الثانية ) لو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير

318

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست