من الكراهة هو النهي ، لمعروفية حرمة الخالص من الحرير . وأما المخلوط من الحرير فلا اشكال في جواز الاحرام فيه ، ويدل عليه ما روى حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت جالسا عنده فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ، فدعا بإزار قرقبي فقال : فأنا أحرم في هذا وفيه حرير [1] . هذا بالنسبة إلى الرجال ، وأما النساء فلبس الحرير الخالص والاحرام فيه لا يبعد القول بجوازه لهن ، ولكن الأحوط تركه . قال المحقق : وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء ؟ قيل نعم لجواز لبسهن في الصلاة انتهى . واختاره المفيد وابن إدريس ونسب إلى أكثر المتأخرين أيضا ولا يبعد القول به . وقيل لا يجوز كما عن الشيخ والصدوق وظاهر عبارتي السيد والمفيد ، وهو المطابق للاحتياط ، لاختلاف الأخبار في المسألة وإن نفينا البعد عن القول بالجواز نظرا إلى رواية حريز المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام ( كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ) وصلاة المرأة في الحرير الخالص لا اشكال فيها ، فيكون احرامها فيه أيضا كذلك ، ولكن الأخبار كما أشير مختلفة الدلالة ، والأولى الإشارة إليها أيضا : عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها ، وتلبس الحرير والخز والديباج
[1] الوسائل ج 9 الباب 29 من أبواب الاحرام الحديث 2 .