responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 302


واستدامة ، بل يستأنس منهما شرطية طهارة البدن أيضا وإن لم يتعرض له الأصحاب إلا بعض المتأخرين ، وكذا يستأنس أن لبس كل ثوب نجس سواء كان معفوا في الصلاة أم لا ، لا يجوز للمحرم ولكن يقيد هذا الاطلاق بما تقدم عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله ( كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه ) ، فيستفاد إن ما كان معفوا في الصلاة فهو معفو أيضا في ثوبي الاحرام .
وأما الحرير الخالص فلا يجوز لبسه للرجال ولا الاحرام فيه ، ويدل عليه ما تقدم في رواية حريز من المفهوم العام .
مضافا إلى أن الاحرام لما كان أمرا عباديا يشترط فيه قصد التقرب ، فحيث إن لبس الحرير حرام على الرجال لا يتمشى منه قصد التقرب لكونه مبغوضا عند الشارع ، فلا يكون مطلوبا عنده .
عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل . قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما يكره الخالص [1] .
ومثله رواية سعيد الأعرج سعيد الأعرج عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعيد الأعرج وأنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل ( مرغزي ) ، فقال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما يكره الخالص منها [2] .
والظاهر أن المسؤول عنه هو الإمام عليه السلام ، وكذا المراد



[1] الوسائل ج 9 الباب 29 من أبواب الاحرام الحديث 1 - 3 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 29 من أبواب الاحرام الحديث 1 - 3 .

302

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست