responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 295


من هذه الثلاثة فقد أحرم [1] .
إذ يستفاد منها أن ما يعتبر في انعقاد الاحرام ، هي الأمور الثلاثة وتدل باطلاقها على عدم اشتراط شئ فيه غيرها . ولكن ذلك الاطلاق ونظائره ليس بحيث يعارض ويقاوم ما يدل على الاشتراط والاعتبار لو ثبت ، كالأوامر الواردة في لبس الثوبين ، بناءا على تمامية الدلالة ، والنواهي التي تدل على عدم لبس المخيط ، فيقيد بها المطلقات .
وإن كان من الممكن القول بأن تلك الأوامر والنواهي تحمل على الأحكام التكليفية لا الوضعية ، بقرينة ما تدل على صحة الاحرام في القميص .
ولكن ما هو الظاهر من الأوامر الواردة في العبادات المركبة الدالة على اعتبار شئ فيها هو الجزئية أو الشرطية ، دون التكليفية المحضة . اللهم إلا أن يحمل عليها بمعونة الأخبار الدالة على عدم شرطيته فيها وصحة الاحرام وعليه قميصه المعمول بها عند الأصحاب أيضا .
في كيفية لبس الثوبين ثم إنه بعد اعتبار لبس الثوبين في انعقاد الاحرام بأي معنى كان فهل يعتبر الكيفية الخاصة فيه ، بأن يرتدي بأحدهما ويتزر بالآخر ،



[1] الوسائل ج 8 الباب 12 من أقسام الحج الحديث 2 .

295

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست