من هذه الثلاثة فقد أحرم [1] . إذ يستفاد منها أن ما يعتبر في انعقاد الاحرام ، هي الأمور الثلاثة وتدل باطلاقها على عدم اشتراط شئ فيه غيرها . ولكن ذلك الاطلاق ونظائره ليس بحيث يعارض ويقاوم ما يدل على الاشتراط والاعتبار لو ثبت ، كالأوامر الواردة في لبس الثوبين ، بناءا على تمامية الدلالة ، والنواهي التي تدل على عدم لبس المخيط ، فيقيد بها المطلقات . وإن كان من الممكن القول بأن تلك الأوامر والنواهي تحمل على الأحكام التكليفية لا الوضعية ، بقرينة ما تدل على صحة الاحرام في القميص . ولكن ما هو الظاهر من الأوامر الواردة في العبادات المركبة الدالة على اعتبار شئ فيها هو الجزئية أو الشرطية ، دون التكليفية المحضة . اللهم إلا أن يحمل عليها بمعونة الأخبار الدالة على عدم شرطيته فيها وصحة الاحرام وعليه قميصه المعمول بها عند الأصحاب أيضا . في كيفية لبس الثوبين ثم إنه بعد اعتبار لبس الثوبين في انعقاد الاحرام بأي معنى كان فهل يعتبر الكيفية الخاصة فيه ، بأن يرتدي بأحدهما ويتزر بالآخر ،