عبد الله عليه السلام قال : إن عثمان خرج حاجا فلما خرج إلى الأبواء أمر مناديا ينادي في الناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا ، فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال : أما لتجدن عند الغلائص رجلا ينكر ما تقول ، فلما انتهى المنادي إلى علي ( ع ) وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا ، فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال : ما هذا الذي أمرت به . فقال : رأي رأيته . فقال : والله لقد أمرت بخلاف رسول الله ، ثم أدبر موليا رافعا صوته : لبيك بحجة وعمرة لبيك معا [1] . وظاهر الرواية أنه عليه السلام نوى الحج والعمرة معا وفيه : أن عليا عليه السلام كان بذلك رادا على عثمان ومنكرا لعمله المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومعلنا بأن الواجب على النائي حج التمتع لا القران ، كما نطق به القرآن الكريم وأمر به النبي صلى الله عليه وآله ، وكان علي عليه السلام بذلك ناويا للعمرة إلى الحج وإلا كان هو أيضا مخالفا لعمل الرسول والكتاب الكريم . ( الفرع الثاني ) لو أحرم ونوى وقال ( أحرم كاحرام فلان ) ، فتارة يعلم أنه أحرم كذا ، فلا اشكال فيه لأنه تعيين تفصيلي وأخرى لا يعلم نوع احرامه أصلا بل يعلم أنه أحرم اجمالا ، فلا يبعد القول ببطلانه لعدم التعيين أصلا . قد يقال : إنه صحيح ، مستدلا بما روي عن علي عليه السلام
[1] الوسائل ج 9 الباب 21 من أبواب الاحرام الحديث 7 .