responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 273


الحج ، يصح احرامه للعمرة فيأتي بها ويلغو نية الحج ، لعدم صحته كذلك ، لاشتراط الصحة بوقوع عمرته في أشهر الحج ، ولا يضر ضم نية الحج بالعمرة وصحتها . وكذلك لو كان في أشهر الحج وتعين عليه أحدهما المعين في الواقع ، بأن لا يصح منه إلا العمرة المفردة أو الحج فيصح الاحرام فيأتي بما هو المتعين عليه ، ويلغو نية غيره ولا يضره ضمه إليه .
وأما إذا صح كل واحد من العمرة والحج منه بأن لم يتعين ولم يجب عليه واحد منهما فالأقوى بطلان الاحرام ، لعدم صحتهما باحرام واحد وعدم الترجيح في البين . نعم لا بأس بنية العمرة والحج معا في الاحرام بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، بأن ينوي العمرة مريدا بها إلى حج التمتع الذي دخلت العمرة فيه ، بل هو مستحب كما في بعض الروايات .
فتحصل من جميع ما ذكر أن الجمع في النية بين العمرة والحج بحيث يكون كل منهما علة تامة مستقلة مؤثرة في العمل غير صحيح لعدم تعين المنوي ، ويكون الاحرام باطلا ، ولا يكون مخيرا في تعيين أحد الفردين بعده ، كتزويج الأختين معا من دون تعيين أحدهما حين العقد في البطلان وعدم جواز التعيين بعده وعدم التخيير بينهما .
وقد يستدل لصحة الجمع بين العمرة والحج في النية ، بما روي عن علي عليه السلام في قضية عثمان ، عن الحلبي عن أبي

273

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست