أنه أحرم وأهل كاهلال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع ، وكان وقتئذ باليمن . وفيه : أنه كما تقدم لم يثبت عدم كونه عالما باحرام النبي صلى الله عليه وآله حينما أحرم ، ولعله كان يعلمه من قبل باخبار النبي أو من طريق آخر فالاستدلال به مع عدم ثبوت جهله باحرام الرسول غير صحيح . ( الفرع الثالث ) لو نسي ما أحرم به ولم يعلم أنه أحرم بالحج أو بالتمتع ، قال المحقق : كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما المعين ، وإلا صرف إليه . ونقل ذلك عن الفاضل والشهيدين وغيرهم . واستدل له : بأنه كان له الاحرام بأيهما شاء فله صرف احرامه إلى أيهما شاء ، والوجه في ذلك استصحاب حال المكلف قبل الاحرام ، إذا المحرم قبل الاحرام كان له أن يصرف احرامه إلى أي من النسكين ، ويختار أيا منهما شاء والآن كذلك ، فله التخيير كما كان له ابتداءا بناء على اتحاد الموضوع وإن نسيانه لما أحرم به لا يوجب تعدد الموضوع . بدعوى أن الموضوع هو الشخص ، وهو في الحالتين متحد . ولكن التحقيق إن الاستصحاب في المقام لا يجري للتعارض . كما في الإنائين المشتبهين ، فإن المكلف قبل العلم بوقوع الدم في أحدهما كان مخيرا أن يتوضأ من أي من الإنائين ، ولكن بعد العلم بالنجاسة يتعارض الاستصحاب في كل منهما مع الآخر . وفي