responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 257


والحاصل أنه وقع الخلاف بين الأعلام في أن نافلة الاحرام إذا اتفق وقت الفريضة هل يسقط أم لا ؟ قيل يسقط كما اختاره المسالك واختار جماعة عدم السقوط كما هو المحكي عن المبسوط والمقنعة والتذكرة والنهاية ، واختاره صاحب المدارك والجواهر .
وقد يستدل للقول الثاني بالروايات الخاصة وأخرى بالعمومات :
أما الأولى مثل ما في الفقه المنسوب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : فإن كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة . وروي أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر صلاة الفريضة ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل [1] .
وهذا كما ترى صريح في لزوم الاتيان بالنوافل قبل الفريضة ، وإن نافلة الاحرام لا تسقط إذا اتفقت وقت الفريضة ، بل يأتي بها قبلها ثم يأتي بالفريضة ويحرم دبرها ليكون أفضل . ولكن الاشكال في أنه فقه الرضا وحده لا يكون دليلا وحجة ، وإن قال صاحب الحدائق كثيرا ما يعتمد العلماء عندما لم يجدوا نصا على فقه الرضا عليه السلام .
وأما الثانية فمنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم [2] .



[1] المستدرك الباب 13 من أبواب الاحرام الحديث 2 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 19 من أبواب الاحرام الحديث 1 .

257

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست