responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 247


المحرم ، بل يحتاج في ترتب الأثر على إنشائه شرعا إلى التلبية أو الاشعار .
هذا ما هو المحقق في معنى الاحرام ، وأما ما هو الواجب فيه والمندوب والمكروه فيأتي في ضمن مسائل .
( المسألة الأولى ) : يستحب الغسل قبل الاحرام كما هو المشهور بل ادعي الاجماع عليه ، بل لم يعرف الخلاف إلا من ابن عقيل الذي قال بوجوبه ، ولكن لا يعتنى بخلافه .
وتدل عليه النصوص الكثيرة المتواترة ، وأصل الحكم مما لا كلام فيه وإنما هو فيما إذا لم يجد الماء فهل يجوز التيمم أم لا ، قد يقال بالجواز كما عن الشيخ في محكي المبسوط وابن البراج ولعل نظره إلى ما ورد من أن رب الماء ورب التراب واحد يكفيك عشر سنين ، إذ يقتضي اطلاقه إن التراب يقوم مقام الماء في كل ما يشترط فيه الطهارة .
لكن الظاهر من الأدلة الواردة في المقام إن الغسل قبل الاحرام إنما هو النظافة وإزالة الخبث والدرن من الجسد وتحصيل النشاط ولو لم يكن المحرم محدثا بحدث أصغر أو أكبر بل كان متطهرا فتشريع التيمم عند عدم وجدان الماء لا يشمل المورد ، بل هو مخالف للنظافة أيضا ، بل شرع الغسل أيضا للحائض التي لا مورد لتيمم فيها .
مضافا إلى أن الآية الكريمة الدالة على تشريع التيمم ، إنما

247

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست