فيعلم من مخاطبتهم أن عنوان المحرم عندهم إنما كان معلوما بينهم ومرتكزا في أذهانهم ، وأما كونه حالة نفسانية أو عبارة عن نفس التروك أو العزم عليها أو التوطين للترك ، خلاف ما هو الظاهر عندهم والمعروف بينهم . وبالجملة الأظهر إن الاحرام أمر انشائي يوجده المحرم بتحريم المحرمات على نفسه وإن كان لا يؤثر في التحريم قبل التلبية ، كما هو المستفاد من المحقق في الشرائع حيث قال في بيان كيفية الحج : فصورته أن يحرم من الميقات للعمرة . إلى أن قال ثم ينشئ احراما آخر للحج من مكة . الظاهر في أن الاحرام أمر انشائي ، وقد عبر بمثل ذلك في التحرير والسرائر . وقال بعض الأعاظم في تعليقته على العروة : إن الاحرام من العناوين القصدية لا يمكن تحققه بدون القصد إليه . ولا ينافي ما ذكرناه قولهم في كيفية الاحرام : إن واجباته ثلاثة النية ولبس الثوبين والتلبية ، وكذا قولهم : إن الاحرام مركب من النية ولبس الثوبين والتلبية أو الاشعار والتقليد ، فإن وجوب تلك الأمور في الاحرام لا يلازم كونه عبارة عن تلك الأمور لا غيرها بل يدل على أن الاحرام بأي معنى كان لا يصح بدونها . وأما كونه مركبا من الأمور المتقدمة أنه لا يحكم شرعا بتحريم المحرمات إلا بعد الأمور المذكورة من النية ولبس الثوبين والتلبية أو الاشعار والتقليد ، ولا يكفي مجرد انشاء التحريم من