responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 246


فيعلم من مخاطبتهم أن عنوان المحرم عندهم إنما كان معلوما بينهم ومرتكزا في أذهانهم ، وأما كونه حالة نفسانية أو عبارة عن نفس التروك أو العزم عليها أو التوطين للترك ، خلاف ما هو الظاهر عندهم والمعروف بينهم .
وبالجملة الأظهر إن الاحرام أمر انشائي يوجده المحرم بتحريم المحرمات على نفسه وإن كان لا يؤثر في التحريم قبل التلبية ، كما هو المستفاد من المحقق في الشرائع حيث قال في بيان كيفية الحج :
فصورته أن يحرم من الميقات للعمرة . إلى أن قال ثم ينشئ احراما آخر للحج من مكة . الظاهر في أن الاحرام أمر انشائي ، وقد عبر بمثل ذلك في التحرير والسرائر .
وقال بعض الأعاظم في تعليقته على العروة : إن الاحرام من العناوين القصدية لا يمكن تحققه بدون القصد إليه .
ولا ينافي ما ذكرناه قولهم في كيفية الاحرام : إن واجباته ثلاثة النية ولبس الثوبين والتلبية ، وكذا قولهم : إن الاحرام مركب من النية ولبس الثوبين والتلبية أو الاشعار والتقليد ، فإن وجوب تلك الأمور في الاحرام لا يلازم كونه عبارة عن تلك الأمور لا غيرها بل يدل على أن الاحرام بأي معنى كان لا يصح بدونها .
وأما كونه مركبا من الأمور المتقدمة أنه لا يحكم شرعا بتحريم المحرمات إلا بعد الأمور المذكورة من النية ولبس الثوبين والتلبية أو الاشعار والتقليد ، ولا يكفي مجرد انشاء التحريم من

246

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست