وردت فيما يكون المكلف محدثا بأحد الحدثين ولم يجد ماءا لرفع الحدث ، فحينئذ يشرع له التيمم بدلا عن الطهارة المائية لأداء ما عليه من التكليف المشروط فيه الطهارة ، وأما كونه بدلا عن كل غسل مشروع ولو لم يكن واجبا بل كان لايجاد النظافة كما في المقام فلا يستفاد من الآية كما هو واضح لمن تأمل في قوله تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) [1] وكذا في الأخبار الواردة في المقام [2] . وبالجملة أدلة تشريع التيمم بدلا عن الطهارة المائية عند عدم وجدان الماء يشكل شمولها للمورد ، خصوصا مع العلم بحكمة تشريع الغسل قبل الاحرام . نعم لا مانع من التيمم رجاء أو تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عدم وجدان الماء فيها كما يأتي . ( المسألة الثانية ) يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عدم وجدان الماء فيها ، وادعى عليه الاجماع وعدم الخلاف كما عن المدارك والذخيرة . ويدل عليه صحيح هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك . فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة
[1] سورة النساء الآية 43 . [2] وعن التذكرة إن هذا الغسل غسل مشروع ينوب عنه التيمم كالواجب .