responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 233


إذا ترك الوضوء عمدا ولم يبق من الوقت إلا مقدار التيمم وأداء الفريضة .
وأما في المقام فيدل الدليل على اجزاء الاحرام بعد الميقات لمن نسيه في الميقات وتعذر الرجوع إليها أو جهل ذلك ، وأما التارك للاحرام عمدا من الميقات إذا لم يتمكن من العود إليها ، فلا يدل دليل على اجزاء احرامه من محله ، إلا أن يدعى اطلاق في أدلة اجزاء البدل الاضطراري .
قد يستظهر ذلك من رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم . فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليرجع [1] . بدعوى الاطلاق في سؤال السائل عن رجل ترك الاحرام الشامل للترك عمدا ونسيانا وجهلا ، وجواب الإمام ( ع ) عنه وترك الاستفصال .
والتحقيق إن دعوى الاطلاق في الصحيحة حتى بالنسبة إلى من ترك الاحرام من الميقات عمدا وبلا عذر ، ليست بصحيحة ، مضافا إلى أنه قول نادر وغير معمول به عند الأصحاب .
وتوضيح ذلك : إن ظهور اطلاق صحيحة الحلبي في تقييد الأدلة العامة الدالة على اشتراط الحج بالاحرام من الميقات بغير



[1] الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 1 .

233

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست