responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 342)


من الحرم بقدر ما لا يفوت الحج ثم الاحرام منه هو الجهل بالحكم أو نسيانه للاحرام من الميقات ، ولا خصوصية في الطمث بل الملاك ترك الاحرام لعذر من جهل ونسيان .
وغيرها من الروايات الدالة على وجوب العود إلى الميقات إن تمكن منه أو الخروج من الحرم والاحرام منه .
وأما وجوب الرجوع بقدر ما يتمكن من العود وإن لم يصل إلى الميقات ، فإن استظهرناه من الروايات فهو وإلا فاثباته بقاعدة الميسور مشكل .
وقد يستدل لعدم وجوب الرجوع بقدر ما أمكن بالأصل وظاهر بعض الروايات كما عن المدارك ، حيث اقتصر بالاحرام في محل زوال العذر ، كما أنه قد يستشهد لوجوب الرجوع بقدر ما أمكن برواية معاوية بن عمار المتقدمة ، فإن الظاهر منها كما تقدم عدم الخصوصية للطمث والجهل والنسيان في ترك الاحرام من الميقات ووجوب الرجوع إلى الميقات عند ارتفاع العذر إذا تمكن منه ، وإلا فيرجع بقدر ما يقدر عليه . ومع عدم التمكن من الرجوع يحرم في محله ، فلا بد من الجمع بينها وبين ما تدل على وجوب الاحرام خارج الحرم إن لم يقدر على الرجوع إلى الميقات ، بحمل الطائفة الثانية على ما لا يقدر على الرجوع مطلقا ، وحمل رواية معاوية بن عمار على من يقدر عليه ، أو حملها على الاستحباب . والأول أولى من الثاني ، فلا يترك الرجوع بقدر ما يقدر عليه في جميع فروض

231

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست