أما الفرع الأول فيجوز تأخير الاحرام من الميقات كما اختاره الشيخ ، ودليله رواية صفوان ومرسلة المحاملي المتقدمتان . وأما الفرع الثاني فلا يجوز فيه ترك النية والتلبية ، بل ينوي الاحرام ويلبي ، ولكن يؤخر اظهار التلبية والتجريد إلى زوال المانع ، كما اختاره ابن إدريس . فعلى هذا لا يبقى لابن إدريس اعتراض على ما ذكره الشيخ ، لاختلاف الموردين في كلامهما . في حكم الاغماء والمغمى عليه ( فرع ) لو كان ترك الاحرام من الميقات لاغماء ونحوه مما لا يمكن معه من النية والتلبية ، فقد ورد أنه يحرم عنه رجل ويلبى عنه . عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت . فقال عليه السلام : يحرم عنه رجل [1] . وتفصيل المقام : إن الاغماء قد يكون من الميقات ويستمر إلى بعد الأضحى ، وقد يحصل في برهة من الزمان عند العبور من الميقات ثم يفيق بعد ذلك قبل الاتيان بأعمال الحج وانقضاء الوقت . أما الأول فيكشف أنه لم يكن مكلفا بالحج ولا بأمر واجب أصلا ، سواء أحرم عنه رجل آخر أم لا ، أو لم يحرم عنه ، حتى أنه لو أحرم عنه آخر لا يجزي عنه ، لأن النيابة عن الحي تحتاج إلى
[1] الوسائل ج 8 الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 4 .