responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 226


الإذن ، والتبرع عن الميت إنما خرج بالدليل ، كما أن احرام الصبي لدليل خاص ، ولا يستفاد من مرسلة جميل إلا مشروعية ذلك الاحرام وأما الاجزاء والنيابة فلا ، فإن قوله ( يحرم عنه ) ، إما يراد منه الاحرام عن المغمى عليه بالنيابة عنه في النية والتلبية ، أو الاحرام به بمباشرته ، لأمر الإمام بذلك من باب الولاية كما في احرام الصبي .
وعلى كل حال لا يدل إلا على مشروعية ذلك الاحرام ، وأما اجزاؤه عن حجه الواجب عليه فلا يستفاد منه ، مضافا إلى أنه من الممكن أن يكون الأمر بالاحرام به أو الاحرام عنه من جهة الاحتياط في أمره ، ولاحتمال إفاقته قبل الأعمال فيحرم به أو عنه ، لكي يأتي بالأعمال مباشرة إذا أفاق ، فإن لم يفق حتى انقضى الوقت وفاته الحج يكشف عن عدم كونه مكلفا به ومأمورا بذلك . فعلى هذا لا يبقى مجال للقول بالاحتياط والجمع بين الحج في هذه السنة باحرام الغير عنه ، والآتيان بالمناسك وبين حج نفسه في القابل إذا برء وأفاق .
هذا إذا لم يفق قبل مضي الوقت ، وأما لو أفاق قبل فوت الوقوفين فإن تمكن من الرجوع إلى الميقات فيجب عليه العود إليه والاحرام منه ، وإلا فيحرم من موضعه ويتم حجه .
ولو أحرم به رجل أو أحرم عنه ثم أفاق ولم يكن عليه حج واجب فهل يجب عليه اتمام الحج واتمام المناسك كلها للدخول في الحج والشروع فيه ، مندوبا كان أو غيره ، أم لا يجب عليه ذلك ؟ الظاهر

226

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست